النظام الأساسي
الباب الأول: التعريف - المقر
الفصل الأول:
بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3 جمادى الأولى1378 موافق15 نونبر1958 والذي وقع تتميمه بالظهير الشريف بتاريخ 6 ربيع الأول1393الموافق10أبريل 1973 و بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002)، المادة الثانية تم تأسيس جمعية مستقلة تحمل إسم " جمعية سكن المستقبل".
الفصل 2:
مقر الجمعية يوجد بمقر جمعية التضامن للأعمال الاجتماعية الثقافية والرياضية، الكائن مقرها بزنقة 37 رقم 49 حي البريد يعقوب المنصور الرباط، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموافقة المكتب إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.
الباب الثاني: الأهداف والوسائل
الفصل 3:
من ضمن الأهداف تسعى الجمعية إلى تحقيقها ما يلي:
1- القيام بمشاريع لتمكين أعضاء الجمعية من الحصول على سكن كل حسب طاقته الادخارية من خلال شراء أراضي مجهزة أو قابلة للتجهيز قصد بنائها أو توزيعها بقعا لفائدة المنخرطين.
2- ربط الاتصالات مع جمعيات متقاربة في الأهداف لتنسيق الجهود الاجتماعية والتربوية والرياضية والفنية.
الباب الثالث: شروط الإنخراط
الفصل 4:
تتكون الجمعية من أعضاء فعليين.
الفصل 5:
تمنح صفة عضو فعلي حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي.
الفصل 6:
لكل عضو فعلي الحق في المشاركة في أشغال الجمعية عند استدعاءه من طرف المكتب.
الفصل 7:
يلتزم كل عضو من الجمعية باحترام القانون الأساسي والداخلي للجمعية بالإضافة إلى تأدية الواجبات وفقا لمقتضيات القانون الداخلي.
الفصل 8:
تسقط العضوية من الجمعية في الحالات الآتية:
- الاستقالة المكتوبة
- الطرد بقرار من مكتب الجمعية لكل من أخل بالتزاماته نحو القانون الأساسي والقانون الداخلي للجمعية
- التوقف أو التماطل في تسديد الدفعات طبقا للقانون الداخلي.
الباب الرابع: الإدارة والتسيير
الفصل 9:
يعتبر الجمع العام العادي أعلى جهاز تقريري في الجمعية.
الفصل 10
تعقد الجمعية جمعا عاما عاديا كل سنة يستدعى له كل أعضاء الجمعية في فترة يراها المكتب ضرورية وكافية لإحضار أعضاء الجمعية، وذلك بواسطة رسائل يتم فيها تحديد مكان وتاريخ عقد الجمع العام ونقط جدول الأعمال.
الفصل 11:
يبث الجمع العام في كل القضايا المطروحة علبه بأغلبية الأعضاء المنخرطين، وتعتبر قراراته ملزمة بالنسبة للأعضاء الغائبين أيضا.
الفصل 12:
يعتبر الجمع العام العادي منعقدا بصفة قانونية إذا حضره ثلثا الأعضاء المنخرطين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الجمع العام لمدة خمسة عشر يوما 15 يعاد خلالها استدعاء الأعضاء بالطرق المبنية في الفصل السادس أعلاه. وينعقد للمرة الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 13:
توضع لائحة بأسماء الأعضاء المنخرطين في كل جمع ، تحمل الاسم والنسب والعنوان ويوقع عليها الحاضرون.
الفصل 14:
يختص الجمع العام العادي بما يلي:
1- الاستماع إلى التقريرين المالي والأدبي المعروضين عليه من طرف المكتب، وتتم المصادقة على التقرير الأدبي والمالي بالأغلبية ، فإذا لم يتم ذلك تشكل لجنة لمراجعة الحسابات. ويعتبر التقرير المالي بعد قيام اللجنة بمهمتها مصادق عليه، وإذا رأت اللجنة خلاف ذلك.
2- قبول استقالة المكتب بعد انتخاب رئيس للجمع العام يسهر على تنظيم أشغاله، وتنظيم عملية انتخاب المكتب الجديد.
3- وضع خطوط عريضة للتوجه العام للجمعية خلال السنة القادمة وذلك بأغلبية المنخرطين.
4- تعديل أو تغيير أو تتميم هذا القانون بأغلبية ثلثي المنخرطين أو أغلبية المكتب.
5- تحديد واجب الإنخراط أو الأقساط والدفعات وذلك بالأغلبية.
6- يترتب على انسحاب أي عضو منخرط بالجمعية فقدان الحق في المطالبة بواجب الإنخراط.
7- انتخاب المكتب الجديد بالأغلبية والذي تحدد مدة صلاحيته في أربع سنوات.
الفصل 15:
تعقد الجمعية جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح أغلبية المكتب المسير، أو بطلب من ثلثي المنخرطين بالجمعية. وتقوم الجهة التي طلبت عقد الجمع العام الاستثنائي لتحديد نقط الأعمال ولا تكون قرارات هذا الجمع ملزمة إلا إذا اتخذت من طرف ثلثي الأعضاء المنخرطين.
الباب الخامس: المكتب المسير
الفصل 16:
المكتب المسير هو الجهاز المسير للجمعية ما بين جمعيين عاديين.
الفصل 17:
يتكون مكتب الجمعية من أعضاء يوزعون المهام بينهم كالتالي:
* الرئيس: يسهر على تطبيق قرارات الجمع العام، وكذا قرارات المكتب والعمل على السير العادي والطبيعي للجمعية.
ويعتبر الرئيس الممثل القانوني للجمعية في كل أعمالها ويوقع إلى جانب أمين المال كل حسب اختصاصاته
* نائب الرئيس: يساعد الرئيس في مهامه وينوب عنه في غيابه ويقوم مقامه في حالة المرض أو الوفاة.
* الكاتب العام: يسهر على السير الإداري للجمعية وذلك بوضعه تقارير عن الأنشطة والأعمال المنجزة وإعداد محضر اجتماعات المكتب والجموع العامة والعادية والاستثنائية، ويقوم بمراسلة الأطراف الأخرى ومراسلة الأعضاء وإعداد التقارير الأدبية للجموع العامة.
*أمين المال: يسهر على ضبط حسابات الجمعية وعملية المداخيل والمصاريف في سجل خاص معد لهذا الغرض ويوقع إلى جانب الرئيس على كل ما يتعلق بالشؤون المالية.
* نائب أمين المال: يساعد أمين المال في حضوره وينوب عنه في غيابه ولا يوقع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية.
الفصل 18:
يجتمع المكتب في دورة عادية على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة، ويكون ذلك بطلب الرئيس أو أغلبية أعضاء المكتب.
الفصل 19:
يسهر المكتب على تطبيق أهداف الجمعية المبينة في المادة الثالثة أعلاه، وكذا الإشراف على السير العادي للجمعية وعلى تطبيق هذا القانون ويتولى المكتب فتح حساب جاري بإحدى الوكالات البنكية المحلية.
الباب السادس:
الموارد المالية- الحل والتصفية
الفصل 20:
تتكون موارد الجمعية من:
· انخراط الأعضاء والأقساط والدفعات التي يحددها الجمع العام العادي وتحدد في القانون الداخلي.
· إعانات السلطات العمومية.
· إعانات المحسنين.
الفصل21:
تحل الجمعية بالأغلبية لأعضائها المنخرطين في جمع عادي أو استثنائي، ويكلف الجمع العام لجنة لتصفية الحسابات والممتلكات.
الفصل22:
كل أمور الجمعية تسلم في حالة الحل إلى الأعضاء المنخرطين، أما المستندات فتسلم إلى جمعية أخرى لها نفس الأهداف.
تمت المصادقة عليه من طرف الجمع العام بتاريخ 28/01/2010 على الساعة السابعة مساء بدار الشباب الأمل.