جمعية سكن المستقبل شعارنا السكن للجميع
  النظـــام الداخــــلي
 

 

النظام الداخلـي

لجمعية سكن المستقبل

الفصل الأول:

يحدد هذا النظام الداخلي الآليات والوسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير جمعية سكن المستقبل المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3جمادى الأولى1378 موافق15 نونبر1958 والذي وقع تتميمه بالظهير الشريف بتاريخ 6 ربيع الأول1393الموافق10أبريل 1973 وكذا بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002)، وفق قانونها الأساسي المصادق عليه بتاريخ 28 يناير 2010.

 

الفصل 2:

يعتبر هذا النظام الداخلي مفسرا ومتمما لفصول القانون الأساسي للجمعية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر تعديلا أو تغييرا لمقتضياته.

كل الأمور التي لا يشملها هذا النظام الداخلي ينظر فيها القانون الأساسي.

 

الباب الأول:

الانخراط والعضوية

الفصل 3:

يتم تقديم طلب الانخراط كتابة للمجلس الإداري من أجل دراسته، ولا يعتبر صاحب الطلب عضوا إلا بعد موافقة المجلس الإداري على طلبه.

ويحق للمجلس الإداري فتح باب الانخراط أو إغلاقه متى ارتأى ذلك.

 

الفصل 4:

يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور جلسات الجمع العام التي تعقدها الجمعية للمساهمة في أشغالها، ويبرر عدم الحضور بإثبات مانع أو عذر يقبله المجلس الإداري

.

 الفصل 5:

تحدد واجبات الانخراط في مقابل الاستفادة من السكن الذي تسعى الجمعية لتوفيره لمنخرطيها، وذلك حسب نوع المسكن والمساحة التي يكتتب فيهما كل منخرط.

يتم تحديد واجبات الانخراط انطلاقا من الثمن التقديري، ويتم تقسيطها إلى دفعات.

يتم تقسيم مبلغ الدفعات على ستة أقساط  متساوية بعد أداء الدفعة الأولى، ويمكن أداء المبلغ كله دفعة واحدة باختيار المنخرط.

 

 الفصل 6:

يلتزم كل عضو منخرط بالجمعية باحترام أجال أداء الدفعات.

تسحب عضوية كل من توقف عن أداء الدفعات، مقابل استرجاعه جميع واجبات الانخراط الخاصة به إلى حدود توقفه عن الدفع، مع خصم مبلغ 300  درهما كمساهمة في مصاريف التسيير.

 

 الفصل 7:

يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية، وذلك بواسطة تصريح موقع من طرفه موجه إلى رئيس الجمعية حيث يتم البت فيه من طرف المكتب.

 

 الفصل 8:

تجوز الإنابة أو الوكالة في طلب الانخراط.

 

 الفصل 9:

في حالة وفاة أحد المنخرطين، تبقى الصلاحية لورثته لتقرير الاستمرار في العضوية بالجمعية مع الوفاء بكل الالتزامات الملقاة على عاتق المنخرطين بالجمعية بمقتضى نظاميها الأساسي والداخلي، أو سحب المبالغ المدفوعة وفقدان العضوية.

 

الباب الثاني

التسيير

الفصل 10

يلتزم أعضاء مكتب الجمعية بحضور اجتماعاته بصفة مستمرة ويدلي كل متغيب بمبرر مقبول.

وينعقد المكتب المسير بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

 

 الفصل 11:

تتخذ قرارات مكتب الجمعية بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

 

 

 الفصل 12:

يتم توزيع المهام داخل مكتب الجمعية من طرف أعضاء مكتب الجمعية. ويمكن لمكتب الجمعية إعادة توزيع المهام والمسؤوليات كلما دعت الضرورة إلى ذلك دون اللجوء إلى الجمع العام، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب.

 

 الفصل 13:

يخول لمكتب الجمعية أوسع السلطات لإدارة وتسيير شؤون الجمعية.

 

 الفصل 14:

كل عضو من أعضاء مكتب الجمعية تغيب عن اجتماعاته ثلاثة مرات بدون عذر مقبول، تسقط عضويته، ويتم إعفاؤه من مهامه. ويتخذ المكتب الإجراءات اللازمة لملء المنصب الشاغر، ريثما يتم تعويضه في الجمع العام المقبل.

 

 الفصل 15:

تخصص نسبة 2.5 بالمائة من قيمة المشروع لفائدة الجمعية وذلك قصد ضمان استمراريتها.

يحق لأعضاء المكتب المسير للجمعية استرجاع التكاليف المترتبة عن قيامهم بمهام الجمعية، شريطة ألا تتجاوز التكاليف والأتعاب 2.5 بالمائة، وذلك لتبرير المصاريف الطارئة أو تغطية مصاريف تعود بالنفع على الجمعية.

 

 الفصل 16:

يعتبر الرئيس الممثل القانوني للجمعية أمام الهيئات الإدارية والقضائية.

يتولى الرئيس جميع الأعمال المتعلقة بتسيير شؤون الجمعية، ويتولى على الخصوص:

تنفيذ مقررات الجمع العام والمجلس الإداري؛

الاستدعاء للاجتماعات و تسييرها؛

توقيع العقود والاتفاقيات بعد مناقشة مضمونها والمصادقة عليها من قبل المجلس الإداري؛

التوقيع على الشيكات البنكية إلى جانب أمين المال.

 

 الفصل 17:

يتولى أمين المال تحصيل مداخيل الجمعية وضبط حساباتها، ويقوم كذلك بتحضير وتقديم التقرير المالي للجمعية، ويوقع إلى جانب الرئيس على الشيكات البنكية.

 

 

 

 الفصل 18:

يقوم الكاتب العام بتحضير التقرير الأدبي وترتيب وتنظيم الوثائق والملفات الخاصة بالجمعية وبالمنخرطين، والإشراف على المراسلات والإخبار.

يقوم نائب أمين المال بالإضافة إلى مهامه المذكورة في الفصل 17 من القانون الأساسي، بالإشراف والسهر على تدبير الموقع الالكتروني للجمعية بتنسيق مع الرئيس.ويعتبر مسؤولا عن البريد الالكتروني.

 

الباب الثالث:

كيفية الاستفادة من خدمات الجمعية

 

 الفصل 19:

 يتم تحديد طرق توزيع البقع أو الشقق في حالة البناء على المنخرطين في جمع عام يخصص لهذا الغرض، مع إعطاء الأولوية لأعضاء المكتب في الاختيار إذا كانوا من المستفيدين. 

 

 
  Aujourd'hui sont déjà 1 visiteursIci! عدد زوار الموقع الإلكتروني  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement